التطبيق القضائي لمقتضيات الفصلين 234 والفصل 277 من ظهير الالتزامات والعقود، حول الدعوى الناتجة عن الالتزام وشروط العرض الحقيقي للدين
الدعوى الناتجة عن الالتزام
قرار محكمة النقض عدد 4543
مؤرخ في : 16/10/2012
ملف مدني عدد 2011/1/3140
القاعدة:
يقضي الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود بالا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به، فإن ما تعنيه هذه المقتضيات هو أن يعرض الدين الملزم به عرضا حقيقيا ويبرأ ذمة المدين بمجرد إيداعه بصندوق الأمانات الذي تعينه المحكمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 275 من ظهير الالتزامات والعقود.
_ لا تلزم المحكمة بالبت في طلب الزور الفرعي الذي لم يستأنف أمامها، ولها أن تنظر حصريا فيما أثير أمامها إعمالا للأثر الناقل للاستئناف.
_ إذا ألغت محكمة الاستئناف أو أبطلت الحكم المستأنف فلها أن تتصدى للبت في النازلة شريطة أن تكون جاهزة، وما دام أن الأطراف قد استنفذو كل ما لديهم من دفوع وأوجه دفاع وناقشوا جميع الحجج المستدل بها أمام الدرجة الثانية واعتبرت القضية بناء على ذلك جاهزة دون حاجة للتحقيق وقضت بما ذكر، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما.
لتحميل القرار كاملا اضغط على الرابط:👇👇👇👇👇👇👇