قرار قضائي يتعلق بالعناصر القانونية المطلوبة في الجريمة الارهابية

 التطبيق القضائي لقانون مكافحة الإرهاب 03.03

عناصر الجريمة الارهابية





رقم القرار

تاريخه

رقم الملف

الغرفة

م. المقرر

الرئيس

2030/1

22/12/2004

18093/2004

الجنـــائيــة

عبد السلام البري

الطيب أنجار


أساسيات تطبيق قانون مكافحة الإرهاب  03ـ 03 الصادر  بتاريخ : 29/05/2003



القاعدة:
    
    

العناصر القانونية  للجريمة الإرهابية  :

عدم ثبوت ما يدل على اتفاق المتابعين  وتخطيطهم لإرتكاب أعمال إرهابية سواء ضد الأشخاص أو الأموال أو تغيير المنكر بالعنف،  يجعل عناصر الجناية  غير متوفرة حسب ما نص عليه القانون".

 ثبوت  التزام التابعين دينيا ومواظبتهم على الصلوات وحضور بعض الدروس الدينية تتعلق بكيفية الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، هي كلها أفعال غير معاقب عليها  .

" يتعين الحكم بالبراءة إذا ثبت  من أوراق الملف  وخاصة محضر الضابطة القضائية والأمر بالإحالة والقرار المطعون فيه أن المتهمين  أنكروا ما نسب إليهم في جميع مراحل الدعوى، وأن الملف خال من الأدلة الكافية لإدانتهم  نظرا لعدم توفر عناصر الجرائم المتابعين بها والمنصوص عليها قانونا خاصة وأن البراءة هي الأصل".

 المجادلة في قيمة حجج الإثبات التي لا تمتد إليها مراقبة المجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية مما تبقى معه تلك الوسيلة على غير أساس.


باسم جـــلالة المـــلك

 

بتاريخ: 22/12/2004 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: 

بين: السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط   -الطــالـــب-          

 وبين :...........                                                                                        -  المطلــوبـين-                                                                                 


نظرا لطلب النقض المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى تصريح أدلى به في 09 يونيو 2004 أمام كاتب الضبط بها، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة في نفس التاريخ في القضية ذات العدد 24-2004-28 والقاضي:

بإلغاء القرار المستأنف جزئيا،  المحكوم بمقتضاه على المطلوبين (ر.ن) بثمان 08 سنوات سجنا، و(إ.أ) و(ح.أ) بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهما وبحرمانهما من ممارسة الوظائف والخدمات العمومية من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وعدم التبليغ  عن جرائم إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق و ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها مع إضافة جنحة المس بالمقدسات بالنسبة للأول (ر.ن)، وذلك فيما قضى به من إدانتهم من أجل جريمتي تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية والحكم ببراءتهم منهما.

وبتأييده فيما قضى به من إدانتهم من أجل جنح عقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها والمس بالمقدسات وبمعاقبة (ر.ن) بسنة واحدة حبسا نافذا، و (ح.أ) و (إ.أ) بغرامة نافذة قدرها 5000 ردهم مجبرة في الحد الأدنى وبتحميلهم الصائر مجبرا في الحد الأدنى.

وبتأييده فيما قضى به من براءة كل من (ع.غ) (أ.م) من الجرائم المذكور أعلاه.

إن المجلس،

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيدة خديجة الوزاني المحامية العامة في مستنتجاتها.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون:

 نظرا للمذكرة ببيان وسائل الطعن المدلى بها من لدن الطالب بإمضائه.

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل:

ذلك أن غرفة الجنايات الإستئنافية قضت بإلغاء القرار المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية، وعللت ما قضت به بإنكار المتهمين المذكورين أعـــلاه هذه الأفعــــال ونفيهم انتمـــاءهم لأي تيـــار ديني متطـــرف ومعرفتهم بأقطابه.

ولئن أنكر المتهمون هذه الأفعال، فإن ظروف وملابسات القضية تؤكد عكس ما يدعون، وأن إنكارهم هذا لا يعدو أن يكون تملصا من المسؤولية ومحاولة يائسة للخروج من عنق الزجاجة، فتصريحاتهم لدى الضابطة القضائية، و بالرغم من كون محاضر الضابطة القضائية في المادة الجنائية مجرد بيانات، لايمكن استبعادها ونفي المتهمين ما ضمن بها.

ويستنتج من تصريحاتهم لدى الضابطة القضائية، ومن خلال ما راج في التحقيق بشقيه الابتدائي التفصيلي أن هناك انسجاما بين أقوال المتهمين من حيث الزمان والمكان، ومن حيث مخطط الأنشطة التي كانوا يعتزمون القيام بها، وهي ملابسات وقرائن لا يمكن بأي حال من الأحوال استبعادها وصرف النظر عنها لمجرد علاقتهم بزعيم الخلية (م.ب) يعتبر قرينة على تقاسهم نفس الرؤى واعتناق نفس  المذهب.

فالمتهم الذي يعترف بكونه كان ينوب عن أقطاب هذا التيار ويؤازرهم لدى المحاكم في المتابعات يدل على تقاسمهم نفس وجهات النظر ولجوء بعض أعضاء هذه الشبكة إليه لتقديم الفتوى وإسداء النصح والمشورة...

والمحكمة عندما برأت المتابعين من هذه الجريمة تكون قد جانبت الصواب، ويكون حكمها قد أسس على غير قانون وانعدام التعليل الذي يتجلى في صرف النظر عن كل جزئيات الوقائع والملابسات ولم تكلف نفسها عناء التحقيق في الأمر مكتفية بإنكار المتهمين رغم أن كل القرائن والشبهات تصب في تجريم هؤلاء مما يكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

حيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من براءة المطلوبين المذكورين أسفله من الأفعال المشار إليها أعلاه حسب ما سلف بيانه كما يلي:

فيما يخص المتهمين (أ.م) و (ع.غ):

"حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية ببراءة هذين المتهمين من أجل ما نسب إليهما"

" وحيث إن الثابت من الأوراق وخاصة محضر الضابطة القضائية والأمر بالإحالة والقرار المطعون فيه أن المتهمين المذكورين أنكرا ما نسب إليهما في جميع مراحل الدعوى، وأن الملف خال من الأدلة الكافية لإدانتها نظرا لعدم توفر عناصر الجرائم المتابعين بها والمنصوص عليها قانونا خاصة وأن البراءة هي الأصل".

"وحيث إنه والحالة هذه يكون القرار المستأنف القاضي ببراءتهما قد صادف الصواب مما ينبغي معه تأييده"

فيما يخص المتهمين (ح.أ) و (إ.أ) و (ر.ن):

"حيث أنكر المتهمون المذكورون أعلاه هذه الأفعال (تكوين عصابة إجرامية لإعداد و ارتكاب أعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية) ونفوا انتماءهم لأي تيار ديني متطرف، ونفوا علاقتهم بتيار السلفية الجهادية ومعرفتهم لأقطابها"

" وحيث ليس بالملف ما يفيد قيامهم بهذه الأفعال بحيث لا يوجد ما يدل على اتفاقهم وتخطيطهم ارتكاب أعمال إرهابية سواء ضد الأشخاص أو الأموال أو تغيير المنكر بالعنف، حيث لم يقوموا بتعزيز أي شخص وأن ما في الملف هو التزامهم دينيا ومواظبتهم على الصلوات وحضور بعض الدروس الدينية تتعلق بكيفية الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، وهذه كلها أفعال غير معاقب عليها أضف على ذلك أن عناصر جناية تكوين عصابة إجرامية غير متوفرة في هذه النازلة حسب ما نص عليه القانون".

وحيث إنه والحالة هذه يكون القرار المستأنف القاضي بإدانة المتهمين من أجل هذه الأفعال مجانبا للصواب، مما يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي الحكم ببراءتهم من أجلها خاصة وأن البراءة هي الأصل..."

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة بنت ما قضت به من براءة المطلوبين السالف ذكرهم من تلك الأفعال على أساس سليم من القانون، وعللت قراراها المطعون فيه في هذا الشأن تعليلا كافيا وسليما.

وحيث إن باقي ما نعته الوسيلة على القرار المذكور لا يخرج عن نطاق المناقشة للوقائع المادية والمجادلة في قيمة حجج الإثبات التي لا تمتد إليها مراقبة المجلس الأعلى عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية مما تبقى معه تلك الوسيلة على غير أساس.

مـــن أجلـــــــــــه:                      

قضى برفض الطلب المرفوع من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بها بتاريخ 09 يونيو 2004 في القضية ذات العدد 24-2004-28 وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: عبد السلام البري مقررا والحسن الزايرات وجميلة الزعري وعبد السلام بوكرع وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط حفيظة أوبلا.

تعليقات
ليست هناك تعليقات




    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -