العقود المدنية الناقلة للملكية

العقود الناقلة للملكية 



مقدمة: 

إن المعاملات المالية بشكل عام وخاصة الناقلة للملكية، لما لها من أهمية في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف الشعوب و المجتمعات ،و نظرا لان هده المعاملات تنصب على الجانب الايجابي للذمة المالية للشخص أي تمس ماهو ذو فائدة اقتصادية ، وبتالي فانه لا وجود لمثل هده المعاملات إلا إذا كانت موثقة ، باعتبار ان توثيق هده العقود يعد الركيزة الأساسية في إثبات هده المعاملات ، وذلك بناءا على قيمة هده العقود أو بناءا على طبيعتها، بل اكتر من دلك فهي لاتصلحأن تكون قرينة للإثبات إلا إذا كانت في قالب شكلي محدد بمقتضى القانون، والذي يهدف إلى ضمان الحقوق من ضياع وحمايتها من الخلاف والنزاع وكثيرا ما ضاعت الحقوق وتعرضت لعدم التوثيق أوالجهل فيه

فالتوثيق صناعة جليلة شريفة تحتوي على ضبط وأحكام لأمور الناس على القوانين إلا أن هذا النظام يعرف تنوعا على مستوى أشكال المحررات الخاصة له ، فهناك المحررات الرسمية الصادرة عن الموثقين والعدول والمحررات العرفية الصادرة أساسا عن المحامين ووكلاء الأعمال و"الكتاب العموميين " أو المحررة من الأطراف أنفسهم، إلا أن مصدر هذا التنوع تفرضه قيمة المعاملة اوطبيعتها.

إلا أنه قبل دخول القانون رقم 08.39 حيز التطبيق فقد كان المبدأ في توثيق العقود هو حرية الأفراد في اختيار الجهة التي تتولى توثيق العقود ومعاملاتهم ، لكن وأمام خصوصية بعض العقود والمشاكل القانونية المترتبة عن هذه الوضعية، دفع المشرع المغربي إلى فرض شكلية معينة على هده العقود، بل أكتر من ذلك خول مكنة تحرير هذه المعاملات لجهات محددة، وفي هذا الإطار يمكن القول أنه ليس من السهل صناعة الوثائق كما يبدو لنا في ظاهرها ،حيث تفترض كثير من الحذر والدقة، وهو الشيء الذي أصبح يستجيب له المشرع من خلال حصر توثيق بعض العقود في محررات رسمية يتم تحريرها من طرف مؤسسة التوثيق بشقيها العصري والعدلي إذ يكتسي موضوع توثيق المعاملات أهمية بالغة في استقرار المعاملات الحقوق وتوفير المناخ القانوني السليم سواء للأطراف المتعاقدة او للمهنيين أنفسهم ودلك بهدف تحقيق الأمن التعاقدي، أما من الناحية الاقتصادية فإن قيمة وطبيعة بعض المحررات تتطلب شكلية خاصة.

وعليه فإن العقود تنقسم بوجه عام إلى عقود رضائية وهي التي يكفي فيها ورود الرضاء، وعقود عينية يلزم فيهاإلى جانب الرضاء تسليم الشيء محل التعاقد، وإلى عقود شكلية وهي التي يلزم لانعقادها ورود الرضاء في شكل خاص و محدد من قبل القانون، الشيء الذي يثير التساؤل التالي : إلى أي حد استطاع المشرع تقييد حرية الأفراد في اختيار نوعية المحرر اللازم لنقل الملكية ؟

وللإجابة على هذه الإشكالية فإننا سنقسم موصوعنا إلى مبحتين على الشكل التالي :

المبحث الأول: الأحكام العامة للعقود الناقلة للملكية
المبحث الثاني: البيع والهبة كعقدين ناقلين للملكية

المبحث الأول: الأحكام العامة للعقود الناقلة للملكية.

المطلب الأول: ماهية العقود الناقلة للملكية.

الفقرة الأولى: مفهوم العقود الناقلة للملكية.

الفقرة الثانية: تمييز العقود الناقلة للملكية عن بعض العقود الأخرى.

المطلب الثاني: الأركان اللازمة لقيام العقود الناقلة للملكية.

الفقرة الأولى: التراضي.

الفقرة الثانية: المحل والسبب.

الفقرة الثالثة: الشكلية والتسليم.

المبحث الثاني: البيع والهبة كعقدين ناقلين للملكية.

المطلب الأول: خصوصية نقل الملكية في عقد البيع.

الفقرة الأولى: مبدأ انتقال الفوري للملكية في عقد البيع.

الفقرة الثانية: حدود فورية انتقال الملكية.

المطلب الثاني: خصوصية عقد الهبة.

الفقرة الأولى: خصوصية الشكلية في عقد الهبة.

الفقرة الثانية: خصوصية الحوز في عقد الهبة.

لتحميــــــــــــــــــــــل العرض : 👇👇👇👇




تعليقات
ليست هناك تعليقات




    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -